تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

عناصر رأس المال

2/2024 Issued on 14/6/2024

3.

يتكون إجمالى رأس المال الرقابى لمزود خدمة رمز الدفع المرخص من:

(أ)

 رأس المال المدفوع

(ب)

 الاحتياطيات، باستثناء احتياطيات إعادة التقييم؛ و

(ج)

 الأرباح المحتجزة

4.

بالإضافة إلى متطلب رأس المال، يجب تقديم ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء يعادل كامل مبلغ رأس المال المدفوع لصالح المصرف المركزي والمدفوع عند الطلب الأول، إلى المصرف المركزي مع طلب الترخيص. ويجب أن يظل هذا الضمان قائماً في جميع الأوقات.

5.

يجب على المرخص له إثبات أن رأس المال الرقابي الذي يحتفظ به والموارد المالية الأخرى كافية لتنفيذ نموذج أعماله بطريقة آمنة وفعالة ومستدامة، دون المساس بمصالح العملاء.

6.

يجب على المرخص له تقديم تفاصيل كافية إلى المصرف المركزي حول مصدر الأموال التى سيتم استخدامها لدعم الأنشطة التجارية المقترحة.

7.

يجب على المرخص له إثبات أنه سيكون قادراً على الاحتفاظ برأس مال رقابي كافٍ وموارد مالية أخرى لتسهيل التوقف عن ممارسة أنشطة أعمال رموز الدفع بشكل تدريجي، بما فى ذلك عملية استرداد الأموال بسلاسة.