تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

العناصر المستبعدة

2/2024 Issued on 14/6/2024

8.

تُستبعد العناصر التالية من إجمالى رأس المال الرقابي:

(أ)

 الخسائر المتراكمة؛

(ب)

 الخسائر المتوقعة فى السنة الأولى من العمل؛

(ج)

 الأصول غير الملموسة والشهرة

(د)

 أي أصول مرهونة لتأمين الضمان المصرفي غير القابل للإلغاء؛ و

(ه)

 أي عناصر أخرى يحددها المصرف المركزي من وقت إلى آخر.

9.

إذا كان مزود خدمة رموز الدفع المرخص كلاً من:

(أ)

 مرخص كمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع؛ و

(ب)

 مرخص أو منظم لأي أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية،

لا يساهم أي رأس مال رقابي يحتفظ به وفقاً لمتطلبات مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى في تحقيق متطلبات رأس المال الرقابي فى هذا المادة(15).