تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (25): الالتزامات تجاه العملاء

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يجب أن يتم تشغيل المرخص لهم وحاملي التسجيل بحكمة وكفاءة بطريقة لا تؤثر سلباً على مصالح عملائهم.

(أ)

 بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص لهم وحاملي التسجيل أيضاً مراعاة المتطلبات والمعايير التنظيمية ذات الصلة بشأن حماية المستهلك الخاصة بالمصرف المركزي والالتزام لها، بما في ذلك جميع الأحكام ذات الصلة في نظام حماية المستهلك.

(ب)

 لتجنب الالتباس، في حالة وجود اختلافات بين هذه النظام ونظام حماية المستهلك، تسري الأحكم ذات الصلة في نظام حماية المستهلك.

2.

يجب على مزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين:

(أ)

 الاحتفاظ بنسخة من كل تقنية للسجلات الموزعة التي توفر خدمات رموز الدفع عليها؛ و

(ب)

 في حالة "الانقسام" أو حدث مشابه يؤدي إلى إنشاء نسختين أو أكثر من رموز الدفع، تعامل مع أي إصدار واحد من كل رموز دفع مقدم من العميل على أنه مساوٍ لأي إصدار آخر من نفس الرموز نوع رموز الدفع وكما لو كان إصدار رموز الدفع الذي تنطبق عليه خدمة رموز الدفع الخاص به.

3.

يجب على المرخص لهم وحامل التسجيل التأكد من أن أعمالهم تتم بطريقة مسؤولة وصادقة ومهنية. يجب على المرخص لهم والمسجلين معاملة جميع العملاء، وكذلك التجار، بشكل عادل وصادق في جميع مراحل علاقتهم مع المرخص له أو المسجل، والتصرف بطريقة لا تؤثر سلباً على مصالح عملائهم.

4.

يجب أن يكون مزودو خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين مسؤولين عن أفعال أو تقصير الإدارة العليا والموظفين ومزوّدي الخدمات والوكلاء فيما يتعلق بسير أعمالهم. يجب أن يتم تدريب وتأهيل الإدارة العليا والموظفين ووكلاء مزوّدي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين بشكل مناسب.

5.

يجب على مزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين ضمان اعتماد، وإذا لزم الأمر، تطوير ممارسات تجارية جيدة توضح معايير السلوك، بما فى ذلك ما يلى:

(أ)

يجب على مزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين بذل العناية الواجبة للتأكد من أن جميع المواد الترويجية التي يصدرونها دقيقة وغير مضللة؛

(ب)

 يجوز لمزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين استخدام مواقعهم الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة لتوفير روابط لتجار آخرين عبر الإنترنت. قبل تقديم هذه الروابط، يجب على مزود خدمات تداول رموز الدفع المرخص والمسجل إجراء العناية الواجبة على التجار للتأكد من أنهم شركات صادقة تقوم بأعمال مشروعة لإدارة مخاطر السمعة؛

(ج)

 توفر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الخاصة بمزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين روابط تشعبية لمواقع إلكترونية أخرى تقدم خدمات استشارات و/أو بيع خاصة برموز الدفع، أو منتجات وخدمات مالية، فقط في حال امتثال الترتيبات مع جميع القوانين والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مزود خدمات تداول رموز الدفع المرخص والمسجل الحصول على رأي قانوني لتقييم ما إذا كنت هذه الترتيبات تتوافق مع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة؛ و

(د)

 يجب على مزودي خدمات تداول رموز الدفع المرخصين والمسجلين الالتزام بمتطلبات الإفصاح أو التواصل مع العملاء الأخرى التي قد يوجهها المصرف المركزي ضمن أنظمته من وقت لآخر أو ما يتطلبه الأمر بخلاف ذلك.