تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (26): التقرير التقني الخاص برموز الدفع

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

الالتزام بنشر تقرير تقني

(أ)

 لا يجوز لمُصدِر رموز الدفع إصدار رموز دفع ما لم يتخذ الإجراءات التالية:

(1) إصدار تقرير تقني بشأن رموز الدفع هذه؛

(2) تقديم التقرير التقني إلى المصرف المركزي؛

(3) الحصول على موافقة المصرف المركزي على التقرير التقني؛ و

(4) نشر التقرير التقني،

وفقاً لهذه المادة (26).

(ب)

 يحق للمصرف المركزي نشر تقرير تقني يتعلق برمز دفع معين على موقعه الإلكتروني، وفي هذه الحالة يعتبر أي مصدر لرموز الدفع الذي ينشُر رابطاً إلكترونياً للتقرير على موقع المصرف المركزي قد امتثل للمادة (26)1(أ).

2.

محتوى وشكل التقرير التقني

(أ)

 يجب أن يحتوي التقرير التقني، بقدر ما يكون مناسباً لكل مُصدِر رموز دفع أجنبية مرخص أو مسجل، وصفاً مفصلاً لما يلى:

1.

مُصدِر رموز الدفع؛

2.

نوع رموزالدفع التي ستقدم للجمهور؛

3.

عدد رموز الدفع التي سيتم إصدارها وسعر الإصدار؛

4.

الحقوق والالتزامات المرتبطة برموز الدفع وإجراءات وشروط ممارسة تلك الحقوق؛

5.

معلومات عن التكنولوجيا والمعايير الأساسية التي يطبقها مُصدِر رموز الدفع عند السماح بحيازة رموز الدفع وتخزينها وتحويلها؛

6.

المخاطر المتعلقة بمُصدِر رموز الدفع، ورموز الدفع، والعرض للجمهور، والإفصاحات الأخرى التى قد يحددها المصرف المركزي؛ 

7.

ترتيبات الحوكمة الخاصة بمُصدِر رموز الدفع، بما في ذلك وصف دور ومسؤوليات ومساءلة الأطراف الثالثة المسؤولة عن تشغيل واستثمارات وحفظ احتياطي الأصول، وتوزيع رموز الدفع، عند الاقتضاء؛

8.

الأجزاء المكونة لاحتياطى الأصول الذي يحتفظ به مصير رموز الدفع المرخص أو الاحتياطى المماثل الذي يحتفظ به مُصدِر رموز دفع أجنبية مسجل؛

9.

ترتيبات الحفظ لاحتياطى الأصول أو الاحتياطى المماثل الذي يحتفظ به مُصدِر رموز الدفع الأجنبية المسجل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إجراءات الفصل والحماية ذات الصلة؛

10.

معلومات عن طبيعة الحقوق وقابليتها للتنفيذ، بما في ذلك أي حق استرداد مباشرأو أي مطالبات لحاملي رموزالدفع على احتياطى الأصول (أو أي احتياطى آخر يحتفظ به مُصدِر رموز دفع أجنبية مسجل) أو ضد مُصدِر رموز الدفع الذي يصدر رموز الدفع، بما في ذلك كيفية التعامل مع هذه الحقوق في إجراءات الإعسار؛

11.

معلومات حول الاستخدام المسموح به لرموز الدفع وأي قيود على استخدامه بما في ذلك مراعاة المادة (2) والمادة (12)؛

12.

و أمور أخرى قد يوجهها المصرف المركزي من وقت لآخر.

(ب)

 يجب أن يكون التقرير التقني عادلاً وواضحاً وغير مضلل، وأن يتم تقديمه بشكل موجز ومفهوم.

(ج)

 يجب أن يكتب التقرير التقني باللغتين العربية والإنجليزية.

(د)

 يجب أن يحتوي التقرير التقني على شهادة من مجلس إدارة مُصدِر رموز الدفع بشأن اكتماله ودقته.

(ه)

 يجب أن يتضمن التقرير التقني بوضوح البيان التالي:

"إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ليس مسؤولاً عن تحديد دقة أو اكتمال هذا التقرير التقني. لا تشكل مراجعة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقبول هذا التقرير موافقة على رموز الدفع أو مصير رموز الدفع ذي الصلة، أو دقة أو اكتمال أي معلومات أو بيانات فى هذا التقرير."

(و)

 يجب أن يكون التقرير التقني مؤرخاً، بما في ذلك تاريخ إجراء أي تحديثات على التقرير.

(ز)

 قبل فترة جيدة من دخول مُصدِر رموز الدفع المرخص في اتفاقية العميل، أو يدخل حامل التسجيل في اتفاقية مع عميل فيما يتعلق برموز الدفع، يجب عليه (مع مراعاة المادة (26)5) تقديم نسخة من أو رابط إلكتروني إلى التقارير التقنية لجميع رموز الدفع التي يمكن للعميل الوصول إليها وفقأ لاتفاقية العميل.

3.

التحديثات

يجب على مُصدِر رموز الدفع (مع مراعاة المادة (26)5) تحديث أي تقرير تقني أصدره مسبقاً دون تأخير ليعكس ما يلى:

(أ)

 أي تغيير جوهري في المعلومات الواردة في التقرير التقني؛ أو

(ب)

 أي إضافة ملموسة قد يكون من المناسب إجراؤها على التقرير التقني لتعكس أي تغييرات في الترتيبات أو الظروف المتعلقة برموز الدفع أو إصدار رموز الدفع.

4.

التدقيق

يجب على مُصدِر رموز الدفع الاستعانة بمدقق خارجى لتدقيق التقرير التقني، لا يكون مسؤولاً أو موظفاً لدى مُصدِر رموز الدفع أو مسؤولاً أو موظفاً في شركة أخرى أو مؤسسة تابعة لمجموعته، للتأكد من أن النموذج والمحتوى من التقرير التقني يتوافق مع جميع المتطلبات المعمول بها في المادة (26)2(أ) إلى (و).

5.

الإشعارات المتعلقة بالتقرير التقني

(أ)

 يجب على مُصدِر رموز الدفع تقديم تقرير تقني إلى المصرف المركزي للمراجعة والقبول قبل بيع أو تحويل رموز الدفع إلى أي شخص في دولة الإمارات العربية المتحدة (باستثناء أي شخص فى منطقة مالية حرة). ؛

1.

يجب على مُصدِر رموز الدفع، في الوقت الذي يقدم فيه التقرير التقني إلى المصرف المركزي، أن يقدم أيضاً تقرير تدقيق التقرير التقني، المشار إليه في المادة (26)4، إلى المصرف المركزي للمراجعة.

2.

إذا قبل المصرف المركزي التقرير التقني، فيجب على مُصدِر رموز الدفع نشر التقرير على موقع إلكتروني يمكن للجميع الوصول إليه ومن دون مقابل مادي قبل 7 أيام على الأقل من إتاحة رموز الدفع للبيع أو التحويل إلى الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة (باستثناء الشخص في المنطقة الحرة المالية).

3.

إذا رفض المصرف المركزي قبول التقرير التقني، يحق لمُصدِر رموز الدفع إعادة تقديم التقريرالتقني المحدث للموافقة عليه بموجب هذه المادة (26)5(أ).

(ب)

 إذا رغب مُصدِر رموز الدفع في تعديل (بما في ذلك، لتجنب الالتباس أو لتقديم معلومات إضافية)، أو كان مطلوباً منه تعديل، التقرير التقني المقدم مسبقاً وفقاً للمادة (26)5(أ)، فيجب عليه تقديم تعديلات التقرير التقني، وتقرير التدقيق المعدل وفقاً للمادة (26)4 إلى المصرف المركزي لمراجعته وقبوله قبل إجراء التعديلات. إذا كانت التعديلات عاجلة، فيجب على مُصدِر رموز الدفع لفت انتباه المصرف المركزي بشكل بارز إلى هذه الضرورة الملحة.

(1)إذا قبل المصرف المركزي التعديلات، يجب على مُصدِر رموز الدفع نشر التقرير التقني على موقع إلكتروني يمكن للجميع الوصول إليه ومن دون مقابل مادي قبل 14 يوماً على الأقل من سريان هذا التعديل ما لم يطلب المصرف المركزي أو يوافق على فترة أقصر.

(2)

إذا رفض المصرف المركزي قبول التعديلات، يجوز لمُصدِر رموز الدفع إعادة تقديم تقرير تقني محدث للموافقة عليه بموجب هذه المادة (26)5(ب).

(ج)

 لا يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن تحديد دقة أو اكتمال التقرير التقني. لا تشكل مراجعة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقبول هذا التقرير موافقة على رموز الدفع أو مُصدِر رموز الدفع ذي الصلة، أو دقة أو اكتمال أي معلومات أو بيانات فى هذا التقرير.

6.

المسؤولية عن التقرير التقني

(أ)

 يخضع مُصدِر رموز الدفع للمساءلة ويعوض العميل خلال 28 يوماً تقويمياً على الأقل عن أي وجميع الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالعميل والتي تنشأ عن خطأ جوهري في التقرير التقني الذي نشره، باستثناء ما يتعلق إلى الحد الذي يمنع فيه أي قانون أو نظام في دولة الإمارات العربية المتحدة الدفع أو توفير التعويض لذلك العميل من قبل مُصدِر رموز الدفع. يُجرّد أي استبعاد تعاقدي أو تقييد للمسؤولية المدنية على النحو المشار إليه في هذه الفقرة من الأثر القانوني.

(ب)

 بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمصرف المركزي النظر في إجراء تحقيق واتخاذ إجراءات إنفاذ ضد أي خطأ وارد في التقرير التقني.

(ج)

 لن يكون المصرف المركزي مسؤولاً تجاه العملاء أو الأشخاص الآخرين عن محتويات أي تقرير تقني مقبول.

7.

الإعفاءات

يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره، إعفاء مُصدِر رموز الدفع من واحد أو أكثر من المتطلبات الواردة في هذه المادة (26) إذا تم نشر وثائق مكافئة، أو الامتثال للمتطلبات، وفقاً للتنظيم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى.