تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (32): ضمان تحويل رموز الدفع

2/2024 Issued on 14/6/2024

1.

يجب على مُصدِري رموز الدفع المُرخَص لهم توخّي الحذر والعناية الواجبة في اختيار تقنية السجلات الموزعة لرموز الدفع الخاصة بهم، لضمان كفاءتها ومتانتها التقنية، وأمنها ووجود إجراءات تشغيلية واضحة يمكن للعملاء من خلالها تحديد نقطة تحويل رموز الدفع من محفظة إلى أخرى. كما يجب تقديم نسخة من تقرير العناية الواجبة هذه للمصرف المركزي كجزء من طلب مصير رموز الدفع المرخص.

2.

يجب على مُصدِري رموز الدفع المرخص لهم تحديد، في التقرير التقني واتفاقية العميل، النقطة التي تنتقل فيها السلطة القانونية للتصرف في رموز الدفع من حامل رموز مرسل إلى حامل رموز مستقبل عند تحويل رموز الدفع. يجب أن تكون هذه المواصفات محددة لتقنية السجلات الموزعة لرموز الدفع.

3.

يجوز لأي شخص تقديم دليل إلى مُصدِر رموز الدفع المرخص له يوضح أنه، لولا حدوث "انقسام" أو خطأ أو فشل مماثل في تشغيل تقنية السجلات الموزعة لرموز الدفع، فإنه سيكون حامل الرموز، وفي هذه الحالة، يجب على مُصدِر رموز الدفع المرخص له منح نفس حقوق الاسترداد الممنوحة لحامل رموز الدفع وفقاً للمادة (21).

4.

يجب على مُصدِر رموز الدفع المرخص له أن يدرج تحذيراً في التقرير التقني واتفاقية العميل لكل رمز دفع يصدره، مفاده:

(أ)

 وجود خطر دائم لاحتمال فشل تحويل رموز الدفع أو إلغائه أو التراجع عنه نتيجة لتشغيل تقنية السجلات الموزعة لرموز الدفع، ويجب على أي شخص يعتقد أنه ضحية لعملية تحويل فاشلة أو غير سليمة الاتصال بمُصدّر رموز الدفع الذي أصدر رموز الدفع هذه للتأكد من حصوله على التعويض وفقاً للمادة (32)3؛ و

(ب)

 لا يمتلك مُصدِر رموز الدفع المرخص أي قدرة على التحكم في الوقت الذي قد يستغرقه تحويل رموز الدفع باستخدام تقنية السجلات الموزعة، وأنه (بجانب التزامه بتقديم تحويل رموز الدفع إلى تقنية السجلات الموزعة للتنفيذ) ليس مسؤولاً عن ضمان أن يكتمل تحويل رموز الدفع خلال فترة زمنية محددة. ومع ذلك، يجب توفير سجل تدقيق شامل للعميل.