تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (78) لجنة إعادة الهيكلة

  1. لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقاً لنص الفقرة (م) من البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون، للمجلس إصدار قرار بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة وفق الفقرة (د) من البند (2) من المادة (33)، وعلى اللجنة أن تُقدم تقريراً شهرياً إلى المصرف المركزي عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طُلب منها ذلك.
  2. تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية سدادها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
  3. على اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة نشر إعلان في الجريدة الرسمية ولمدة (3) ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تُقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد انقضاء هذه المدة.