كتاب روابط اجتياز لـ المادة (96) سداد الديون
المادة (96) سداد الديون
يتم سداد الديون المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:
- حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر (4) أربعة أشهر.
- أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها والقروض التي حصل عليها لأغراض إتمام عملية التصفية.
- حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لتسديد هذه الالتزامات، ويُعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقاً لترتيبات إعادة التأمين جزءاً من المخصّصات الفنية.
- حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
- حقوق المساهمين.