تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (77) إعادة الهيكلة

  1. يضع المجلس إطاراً لإعادة هيكلة الشركات وتصفيتها يشمل الضوابط والشروط والقواعد الخاصة بهذا الشأن للحد من الآثار التي قد تترتب جراء اختلال مركزها المالي.
  2. للمصرف المركزي الطلب من الجهات المعنية في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على الشركة التي تُعاني من الاختلال في مركزها المالي، ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها، وإصدار قرار بطلب تصفية أو حل الشركة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
  3. للمصرف المركزي التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة قبل أن يُصدر المجلس أي قرارات وفقاً لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضرورياً، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة، وأي تدابير أخرى من شأنها حماية حملة الوثائق والدائنين والمساهمين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.