تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (82) تعيين مصفي

  1. على الرغم مما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويقوم بالتصفية مصف أو أكثر تُعينه الجمعية العمومية بقرار خاص، وإذا كانت التصفية بناءً على حكم بينّت المحكمة طريقة التصفية وعيّنت المصفي، ويُحدد قرار تعيين المصفي أتعابه وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا لم يُحدد قرار التعيين أتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة.
  2. يُشهر قرار تعيين المصفي بالقيد في السجل التجاري، ويُنشر هذا الإشهار في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ الإشهار، ولا يُحتج على الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ الإشهار.
  3. تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بدخول الشركة مرحلة التصفية، وتحتفظ الشركة خلال هذه المرحلة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، على أن تقتصر صلاحيات وحداتها التنظيمية والشركات التابعة لها على أعمال التصفية التي لا تدخل ضمن صلاحيات المصفين.