تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (79) حالات وقف الحجزأو التنفيذ على أموال الشركة

1.

مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة الهيكلة إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية:

  

أ. 

انتهاء مدة عمل اللجنة المشار إليها في البند (1) من المادة (78) من هذا المرسوم بقانون.

  

ب. 

صدور قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون برفض خطة إعادة الهيكلة.

  

ج. 

رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

  

د. 

صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

2.

يتوقف احتساب المواعيد الخاصهة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها ي البند (1) من هذه المادة.