تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (86) القرارات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التصفية

للمصفي إصدار ما يراه مناسباً من القرارات واتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات لإتمام عملية التصفية بما في ذلك:

  1. إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.
  2. جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها، وذلك بالاتفاق مع مجلس إدارة الشركة الذي يلتزم بتسليم المصفي أموال الشركة ودفاترها ومستنداتها ووثائقها.
  3. تعيين أي من الخبراء والأشخاص المختصين لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به.
  4. تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أية دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بها.