تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (83) الطعن على قرارت عيين المصفي

  1. لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بتعيين المصفي، خلال مدة (40) أربعين يوماً من تاريخ إشهار قرار التعيين.
  2. لا يوقف الطعن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إجراءات التصفية، ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.