الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016
يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016تم تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017 وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2021/01/18) pdf download النسخة 1 (سارية من تاريخ 2016/09/22) pdf download بما أن المؤمّن له قد تقدم الى شركة ............................. المشار اليها في هذه الوثية بـ"الشركة" بطلب لإبرام التأمين المبين فيما بعد، ووافق على اعتبار هذا الطلب أساساً لهذه الوثيقة وجزءً لا يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع قسط التأمين المطلوب منه، وقبلت الشركة وتعهدت بدفع التعويض للغير / المتضرر في حالة حدوث ضرر بموجب هذا التأمين سواء أكان ناشئاً عن استعمال المركبة أو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة التأمين.
فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية المسؤولية تجاه الغير / المتضرر عن الحوادث التي تتسبب بها المركبة للغير/ المتضرر التي تقع طبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقة بها وذلك عن المبالغ التي يلزم المؤمّن له أو قائد المركبة بدفعها لقاء:
- الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.
- الأضرار المادية التي تلحق بالغير.التعاريف:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:
الوثيقة:
: وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية تجاه الغير التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوّض الغير المتضرر عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين الطرفين مقابل القسط الذي يدفعه المؤمّن له.
الشركة (المؤمّن)
:شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.
المؤمّن له
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمّن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.
قائد المركبة
: المؤمّن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمّن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
الغير المتضرر
- أي شخص طبيعي أو اعتباري لحقت به أو بممتلكاته إصابة أو ضرر بسبب الحادث، ويستثنى من ذلك المؤمّن له وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدى المؤمّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه.
- أفراد عائلة كل من المؤمّن له وقائد المركبة (الزوج والوالدين والأولاد) المتسببة بالحادث.
- قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة.
طلب التأمين
: الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمّن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة أو علم المؤمّن له الكترونياً أو خطياً.
قسط التأمين
: المقابل الذي يسدده أو يتعهد أن يسدده المؤمّن له نظير التغطية التأمينية.
الحادث
: كل واقعة ألحقت ضرراً بالغير/ المتضرر نتيجة استعمال المركبة أو انفجارها أو احتراقها أو تناثرها أو سقوط أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها.
الأضرار الجسدية
: الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت.
الأضرار المادية
: الضرر أو التلف الذي يلحق بالممتلكات العائدة للغير.
المركبة
: آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة.
المقطورة
: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو شاحنة أو جرار، وتشمل المقطورة الخفيفة (مقطورة الرحلات) التي لا يزيد وزنها عن 750 كيلوغرام والمرخصة لذلك وفق قانون السير والمرور الساري المفعول.
نصف المقطورة وشبه المقطورة
: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية (القاطرة).
الكارثة الطبيعة
: كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي الى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
الملحق الإضافي
: كل اتفاق خاص بين الطرفين يحتوي على منافع إضافية يضاف الى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة.
ملحق الحوادث الشخصية
: غطاء تأمين إضافي من الحوادث الشخصية لقائد المركبة والمؤمّن له والركاب الذين تم استثناؤهم من التغطية الأساسية مقابل قسط إضافي.
المسؤولية المدنية
: المسؤولية عن الإصابات والأضرار الناتجة عن استعمال المركبة المؤمّن عليها والتي تصيب الغير/ المتضرر.
الطريق
: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة الى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل، ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ.
نسبة الاستهلاك:
النسبة التي يتحملها الغير المتضرر عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول الاستهلاك.
الفصل الأول: (الشروط العامة)
- تعتبر الوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى خاص في أي جزء من الوثيقة أو ملاحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.
- لا تسري أحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
- لا يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمّن له.
- يحق للغير / المتضرر مطالبة الشركة مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تسببت بها المركبة المؤمّنة لديها.
- أ. تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمّن له أو قائد المركبة مبلغ 200.000 درهم (مائتي الف درهم) فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمّن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد.
ب. تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ 200.000 درهم (مائتيّ الف درهم) فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمّن بحسب نسبة العجز الى المبلغ المذكور للشخص الواحد. - كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجه الى الشركة كتابة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
- أ. فيما يتعلق بوثيقة تأمين الاسطول أو بأي مركبة مؤمّنة بموجب هذه الوثيقة لا يجوز للشركة والمؤمّن له عقد أي اتفاق من شأنه أن يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابات البدنية أو الأضرار المادية التي توفرها هذه الوثيقة أو تخفيض حدود مسؤولية الشركة أو التغطيات المقررة في هذه الوثيقة، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو تاريخ حصوله على رخصة القيادة وخلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
ب. على أنه يجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي. - للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمّن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمّن له أن يقدم الى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.
- دون المساس بالحقوق الناشئة عن وثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين من الحوادث الشخصية وفي حال تعدد وثائق التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبة الصادرة عن أكثر من شركة واحدة فإن:
أ. التعويض يقسم بالتساوي بين الشركات المؤمّنة في حال الوفيات والإصابات، أما إذا كان هنالك اقتسام للمسؤولية (بين المؤمّن له والغير/ المتضرر) حسب درجة الخطأ فتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار.
ب. التعويض عن الأضرار المادية يقسم بحسب نسبة مبلغ التأمين المبيّن في كل وثيقة الى مجموع مبالغ التأمين في باقي الوثائق، وتؤخذ نسبة الاشتراك في المسؤولية بعين الاعتبار. - تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
أ. إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
ب. دفع القيمة السوقية للمركبة/ المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين).
ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب الغير/ المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.
د. تدفع الشركة نقداً الى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث وإعادتها الى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث. - تستبدل القطع المضررة للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحمّل المتضرر أي نسب استهلاك.
- في حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.
- أ. في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما وتضمن الورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر الى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت.
ب. أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقاً للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد الآتية:1) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.
2) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.
3) وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أن الاتفاق "مع شرط الإصلاح داخل الوكالة" في حالة وجوده يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له.
4) تراعى الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام..
- في حال طلب الغير المتضرر تركيب قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة جراء الحادث فيتحمل نسب الاستهلاك المحددة في الجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وفيما يتعلق بمركبات مكاتب التأجير ومركبات الأجرة والمركبات العمومية فتطبق نسب الاستهلاك المحددة في الجدول رقم (2) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.
- لا يجوز خصم الاستهلاك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت القطع ضمن القائمة المحددة في الجدول رقم (4) الوارد في هذه الوثيقة.
- للغير/المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه وللشركة إن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح.
- في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث.
- في حال اعتبار المركبة بحالة خسارة كلية وقامت الشركة بتعويض الغير المتضرر على هذا الأساس فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل الغير المتضرر أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة، على أن تكون المركبة خالية من أي التزامات تجاه الغير كالمخالفات المرورية وغيره.
- في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.
- في حال الاتفاق على إضافة تغطية تأمينية للمؤمّن له أو قائد المركبة أو أي من الأشخاص الذين تم استثناؤهم من التغطيات بموجب هذه الوثيقة فإنه لا يجوز تحديد مبلغ التعويض عن الوفاة بأقل من (200.000 درهم) مائتي ألف درهم للشخص الواحد.
- لا يجوز للشركة رفض تعويض الغير المتضرر بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير يستند لعذر مقبول.
- تشمل أحكام هذه الوثيقة الأضرار التي تلحق بالغير المتضرر من المقطورة ونصف المقطورة وشبه المقطورة ما دامت تتبع القاطرة.
- لا تنتقص هذه الوثيقة وأي ملحق لها من حق أي شخص في المطالبة بالتعويض أو المطالبة باسترداد أي مبلغ يستحق له بموجب أحكام أي تشريع نافذ.
الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين
- تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمّن له أو قائد المركبة قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلي:
أ. أولا: الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمَّن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمَّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته.
ثانيا: في حال وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الأولاد يكون الحد الأقصى 200,000 درهم مائتي ألف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويض حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم مائتي ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى نفقات العلاج الطبي.
ثالثا: وفي جميع الأحوال، وفي حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية بما في ذلك كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاجات تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه تحدد مسؤولية شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات ما عدا الغرامات، وعلى الشركة أن تؤدي التعويض الى صاحب الحق فور صيرورة الحكم القضائي واجب التنفيذ.
ج. الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات (ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة أو في حراسته أو في حيازته)، يتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ (2.000.000) درهم مليوني درهم مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملة التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة الى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح الأخرى وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، حسب مقتضى الحال.
د.يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في شهادة ملكية المركبة الصادرة عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوصي بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) وحسب التفصيل الآتي:
أولا: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.
ثانيا: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.
ثالثا: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الامارة وبما لا يزيد عن ثلاثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة خمسة عشر يوما.
رابعا: في حال اختارت الشركة عدم دفع المبلغ بالسعر الدارج وجب عليها أن توفر، إلى مكان إقامة المتضرر، مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلك المدة بحيث تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.
خامسا: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت.
يمتنع على الشركة أن تقتطع أي مبلغ تحمل من الغير المتضرر.
- في حالة وفاة أي شخص يمتد اليه التأمين المنصوص عليه في هذه الوثيقة تلتزم الشركة بأن تدفع مبلغ التعويض المستحق نتيجة الحادث الى ورثته وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.
- تلتزم الشركة بأي تسوية بين المؤمّن له والغير المتضرر إذا تمت بموافقتها الخطية.
- يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام والشروط الواردة به الى مسؤولية كل قائد مركبة مرخص أثناء قيادته للمركبة المؤمّن عليها.
- تلتزم الشركة بدفع مبلغ قدره 6770 درهم ستة آلاف وسبعمائة وسبعون درهما لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص "مصاب" يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمَّن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية، ويشمل هذا الالتزام جميع المتوفين أو المصابين من تلك الحوادث بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة (أ) من البند (1) من الأخطار المغطاة، ويراعى في تحديد مقدار بدل الإسعاف والنقل الطبي، سعة وجاهزية وسيلة الإسعاف والنقل الطبي لأكثر من مصاب
- تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمّن له أو قائد المركبة قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلي:
الفصل الثالث: التزامات المؤمّن له
- في حال وقوع حادث يترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام الوثيقة يجب على المؤمّن له أو قائد المركبة أن يخطر الجهات الرسمية المختصة والشركة المؤمّن لديها خلال مدة معقولة من تاريخ وقوع الحادث مع تقديم جميع المستندات والبيانات المتعلقة بالحادث، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، ويجب على المؤمّن له تسليم الشركة بأسرع وقت ممكن كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية بمجرد تسلمه إياها.
- يجب على المؤمّن له أو قائد المركبة إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر على المركبة المؤمّن عليها قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة يتعين على المؤمّن له أن يخطر الجهات المختصة بأسرع وقت وأن يقدم كل تعاون للشركة.
- لا يجوز للمؤمّن له ولا لمن ينوب عنه تقديم أي إقرار بالمسؤولية أو عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ بدون الموافقة الخطية للشركة.
الفصل الرابع: الاستثناءات
لا يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمّن عليها في الحالات الآتية:
- الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.
- الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).
- الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية سواء أكانت الحرب معلنة أو لم تعلن أو الحرب الأهلية أو الإضراب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المتقدمة.
- الحوادث التي تقع للمؤمّن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.
الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمّن له
يجوز للشركة أن ترجع على المؤمّن له و/أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية:
- إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمّن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو في تحديد قسط التأمين.
- إذا ثبت استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به او ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به شريطة أن يثبت أن ذلك هو السبب المباشر في وقوع الحادث.
- إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار السرعة، في غير الأحوال المصرح بها، شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.
- إذا ثبت أن هنالك مخالفة للقوانين وانطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات المعمول به والنافذ المفعول في الدولة.
- إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمّن له أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال، قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث ما لم يستطع تجديد الرخصة المنتهية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
- إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب وقوعه تحت تأـثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).
- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمّن له أو قائد المركبة.
- حال تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمّن له قد اتفق مع الشركة على شمولها بالتأمين.
- إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق في هذه الوثيقة ولم يكن هنالك تغطية إضافية.
- أما في حال كانت الأضرار التي لحقت بالغير المتضرر نتيجة عملية سرقة أو سطو للمركبة المؤمّنة وتوفرت إحدى حالات الرجوع بحق السارق فيتم الرجوع عليه فقط.
الفصل السادس: إنهاء الوثيقة
- لا يجوز للشركة ولا للمؤمن له إنهاء هذه الوثيقة أثناء مدة سريانها ما دام ترخيص المركبة قائماً.
- على أنه يجوز إنهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة سريانها بسبب:
أ) إلغاء ترخيص المركبة. ب) تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة.
ج) نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة عن الجهة المختصة.
وفي هذه الحالة يجب على الشركة المؤمّن لديها أن ترد للمؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب جدول المدد القصيرة رقم (3) الوارد في هذه الوثيقة، شريطة ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت أو مطالبات معلقة وكان المؤمّن له متسبباً في الحادث. - تعتبر هذه الوثيقة ملغاة حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بقرار تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، على أن يبقى كل من الشركة والمؤمّن له ملتزمين بأحكامها قبل الانتهاء.
الفصل السابع: أحكام عامة
- تلتزم الشركة بتضمين جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة ويعتبر هذا الجدول جزءً من هذه الوثيقة.
- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر وذوي المصلحة بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
- تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أي منازعة قد تنشأ عن هذه الوثيقة.
جدول رقم (1)
نسب الاستهلاك "قطع غيار المركبات الخاصة"
السنة
النسبة
الأولى
-
الثانية
%5
الثالثة
%10
الرابعة
%15
الخامسة
%20
السادسة وما فوق
%30
جدول رقم (2)
نسب الاستهلاك قطع غيار "مركبات الأجرة والمركبات العمومي ومركبات مكاتب التأجير"
السنة
النسبة
الستة أشهر الأخيرة من السنة الأولى
%10
الثانية
%20
الثالثة
%25
الرابعة
%30
الخامسة
%35
السادسة وما فوق
%40
جدول رقم (3)
"جدول المدد القصيرة" ببيان نسب الاسترداد من قسط التأمين
المدة لسريان الوثيقة
نسبة الاسترداد من القسط
مدة لا تتجاوز شهر
%80
مدة تزيد على شهر ولغاية نهاية الشهر الرابع
%70
مدة تزيد عن أربعة أشهر ولغاية نهاية الشهر السادس
%50
مدة تزيد عن ستة أشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن
%30
مدة تزيد عن ثمانية أشهر
لا شيء
جدول رقم (4)
قائمة قطع الغيار التي إذا تضررت من حادث سير يجب تغييرها بأخرى جديدة دون خصم أي استهلاك
زجاج المركبة
Glass
الأسطوانات الرئيسية للكوابح (للفرامل)
Brake master cylinders
أسطوانات عجلة الكوابح (الفرامل)
Brake wheel cylinders
جسم الكوابح (الفرامل)
Brake calipers
كابلات الكوابح (طراز الأنابيب)
Brake cables (conduit type)
خراطيم الكوابح
Brake hoses
صفائح (أغشية) الكوابح
Brake diaphragms
صناديق التوجيه
Steering boxes
تروس التوجيه
Steering rakes
محاور التوجيه ومفاضلة الكروية
Steering ball joints and swivels
أحزمة المقاعد
Seat belts
جدول رقم (5)
جدول بيانات المركبة المؤمّن عليها لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية
بيانات المركبة
بلد صنع المركبة
رقم اللوحة
نوع المركبة ولونها
فئة المركبة
صفة التسجيل
صفة وغرض الاستعمال
سنة الصنع
الحمولة
عدد الركاب مع السائق
رقم المحرك:
رقم الهيكل (الشاصي):
تقر شركة .................................. بأن المركبة الواردة بياناتها في هذا الجدول مؤمّنة لديها وفقاً لأحكام هذه الوثيقة.
مدة التأمين (فترة التغطية): تبدأ في تمام الساعة ........... من يوم : / / ،
وتنتهي في تمام الساعة ............ من يوم : / /
• قسط التأمين الإجمالي: ( ) درهم، فقط .......................... درهماً.
• رقم الوثيقة:
• مركز الإصدار: تاريخ الإصدار: / /
بيانات المؤمّن له
بيانات الشركة
اسم المؤمّن له
:
اسم الشركة
:
العنوان البريدي
:
العنوان البريدي
:
البريد الإلكتروني
:
البريد الإلكتروني
:
رقم الهاتف
:
رقم الهاتف
:
رقم هوية المؤمّن له
توقيع المؤمّن له أو من ينوب عنه:
التوقيع والختم عن الشركة:
طلب تأمين مركبة
بيانات مقدم الطلب
الاسم حسب بطاقة الهوية
الأول
الثاني
الثالث
العائلة/ القبيلة
تاريخ الميلاد
/ /
صندوق البريد
الرمز البريدي
رقم الهوية
البريد الإلكتروني
هاتف المنزل
هاتف العمل
هاتف النقال
العنوان/الإمارة
المهنة
جهة العمل
رقم رخصة القيادة
تاريخ الإنتهاء
الاسم التجاري (إن وجد)
رقم السجل التجاري
المقر الرئيسي
تفاصيل الخدمة التأمينية
ماركة التسجيل
نقل
شاحنة صغيرة
شاحنة كبيرة
أخرى
الطراز/ الاستعمال
خصوصي
تجاري
أجرة
تعليم قيادة
أخرى
رقم الهيكل
رقم المحرك
رقم الشاصي
سعة اسطوانات المحرك
عدد الركاب
سنة الصنع
قيمة المركبة الحالي بدون الأجهزة الكمالية
قيمة المركبة شاملة الأجهزة الكمالية مع بيان تلك الأجهزة
مدة التأمين
نوع التأمين المطلوب
المؤمّن له / ممثله
توقيع