تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة

يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016
  1. على الاكتواري تقديم تقريره الى كل من هيئة التأمين ومجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة خلال 15 يوماً من تاريخ إعداده.
  2. على إدارة الشركة أن تقدم الى هيئة التأمين والى مجلس إدارة الشركة وجهة نظرها بشأن الملاحظات والمقترحات الواردة في تقرير الخبير الإكتواري خلال 20 يوم عمل اعتباراً من تاريخ تقديمه.
  3. تقدم إدارة الشركة الى هيئة التأمين صورة من قرار مجلس إدارة الشركة بشأن تقرير الخبير الاكتواري خلال خمسة أيام عمل إعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس.