تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الأولى

يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

تلتزم شركات التأمين التي تمارس أعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات حسب التفصيل الوارد في المادة (5) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2009 للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله بما يلي:

  1. مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية وبيان الأسس والقواعد التي اعتمدتها في تحديد الأسعار وتقييم تلك السياسة وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر من خلال خبير اكتواري مرخّص ومقيّد لدى هيئة التأمين.
  2. على الشركة مراجعة وتقييم سياسة التسعير التي تطبقها مرتين في السنة المالية للشركة. بحيث تتم المراجعة الأولى عند انتهاء النصف الأول من السنة، وتتم المراجعة الثانية خلال شهر ديسمبر.