تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الرابعة

يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016

يتم التقيد بالأحكام والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها ضمن التعليمات المالية لشركات التأمين المتعلقة بتقرير الخبير الاكتواري إذا تطلب الأمر ذلك.