كتاب روابط اجتياز لـ Article (5)
المادة الخامسة
يسري تنفيذه من تاريخ 20/4/2016للمدير العام الطلب من الشركة إتخاذ الإجراءات التصويبية التي تكفل كفاية وعدالة الأسعار وتناسبها مع الأخطار التي تمت تغطيتها وبما يحافظ على سلامة المركز المالي للشركة وحقوق حملة الوثائق من تعرضها للخطر.