تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) مقدمة

N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024
1.1يأتي هذا المعيار بخصوص لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركات التأمين التكافلي ("المعيار") استكمالا لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("الشركة"/"الشركات").
 
  
2.1يجب أن تكون لدى الشركات سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن لائحة عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللائحة") المعتمدة تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار والمتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة والمعايير والقرارات").
 
  
3.1حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معينة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.