تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) الامتثال لمتطلبات المعيار

N 882/2024
1.4يعد نموذج اللائحة الملحق بهذا المعيار الحد الأدنى للمتطلبات التي يجب أن تحتويها اللائحة، ويمكن للشركة إضافة مواد أخرى و/أو تفاصيل في النموذج بشرط عدم مخالفتها المتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات ذات الصلة.
 
  
2.4يجب على شركات التأمين التكافلي الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.