تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) نطاق التطبيق

N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/2024
1.3ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي المرخصة من المصرف لمركزي.
 
  
2.3يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتشعر بها الشركات.