كتاب روابط اجتياز لـ المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (3) نطاق التطبيق
N 882/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 9/2/20241.3 | ينطبق هذا المعيار على جميع شركات التأمين التكافلي المرخصة من المصرف لمركزي. | ||
2.3 | يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتشعر بها الشركات. |