تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 10: متطلبات رفع التقارير والإفصاح

C 163/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب على البنك أن يبلغ المصرف المركزي على الفور عندما يغدو على علم بأي تجاوز جوهري لبيان تقبل المخاطر التشغيلية، أو سياساتها أو إجراءاتها المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو إذا بات على علم بأن هنالك مخاطر تشغيلية جوهرية لم يتم التعامل معها على نحو كاف.
     
  2. يجب على البنك أن يقدم، عند الطلب، أية معلومات محددة تتعلق بالمخاطر التشغيلية قد يطلبها المصرف المركزي.
     
  3. يجب أن تكون المعلومات التي يفصح عنها البنك للعموم موائمة بحيث تسمح لأصحاب المصالح بتقييم منهجية البنك في إدارة المخاطر التشغيلية في ضوء حجم، وسمات مخاطر البنك، ودرجة تعقيد العمليات والممارسات المتطورة في القطاع.
     
  4. يجب على البنك أن يبلغ المصرف المركزي على الفور بأي حدث من أحداث المخاطر التشغيلية يستلزم، أو يرجح أن يستلزم تفعيل خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، أو يرجح أن يكون له تأثير جوهري على عمليات أو ربحية أو رأس مال البنك.