تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 12: الصيرفة الإسلامية

C 163/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن إطار إدارة المخاطر التشغيلية المعتمد لديه يتناول أية مخاطر تشغيلية تنشأ عن أي عدم التزام محتمل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.