تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف

C 163/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018

يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة المخاطر التشغيلية، وذلك بهدف:

i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

ii. تعزيز الاستقرار المالي.

وتعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الإشراقية المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية.