تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 2: إطار حوكمة المخاطر التشغيلية

C 163/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
  1. يجب أن تكون لدى البنك استراتيجيات، وسياسات، وإجراءات ملائمة لتحديد، وتقدير، وتقييم، ومراقبة المخاطر التشغيلية، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.
     
  2. يتحمّل أعضاء مجلس إدارة البنك المسئولية النهائية عن ضمان وجود إطار ملائم لحوكمة المخاطر التشغيلية للبنك، والذي يجب أن يدمج بالكامل في إطار الحوكمة العام للبنك.
     
  3. يجب على البنك التحقق من أن استراتيجية، وسياسات، وإجراءات وعمليات المخاطر التشغيلية تتسق مع ملف المخاطر، والأهمية النظامية، وبيان تقبل المخاطر، ومتانة رأس المال، وتأخذ أوضاع السوق وأوضاع الاقتصاد الكلي في الاعتبار.
     
  4. يجب على البنك أن يعالج جميع الجوانب الرئيسية للمخاطر التشغيلية السائدة في أعمال البنك، على مستوى البنك ككل وعلى مستوى المجموعة، حسب الأحوال.