تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- يجب أن يتوفر في الشركة الأجنبية الراغبة في فتح فرع لها داخل الدولة لممارسة إعادة التأمين التصنيف الآتي:
    1. أ. أن تكون الشركة حائزة على تصنيف لا يقل عن الحد الأدنى للتصنيف المحدد في الجدول أدناه أو ما يعادله من درجات التصنيف المقررة من هيئات التصنيف الدولية الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة، ووفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الجهة المعتمدة:

      Fitch Ratings

      AM Best

      Moody's

      Standard & Poor's

      BBB

      +B

      Baa

      BBB

    2. ب. يتعين على الشركة الأجنبية أن تحافظ على تصنيفها خلال فترة ترخيصها.
    3. ج. يجب أن يكون التصنيف ممنوحاً بناء على معلومات داخلية كاملة ولا يقبل التصنيف الممنوح بناء على معلومات منشورة فقط.
    4. د. يجب أن لا تكون الشركة مؤسسة في دولة ذات تصنيف أقل مما هو وارد في الفقرة (أ) من هذا البند.
  2. 2- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة الترخيص من أحكام الفقرة (1) أعلاه لاعتبارات محلية أو إقليمية أو دولية أو لاعتبارات تتعلق بالشركة نفسها.
  3. 3- أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.