تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
  2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً بها ما يلي:
    1. أ – التغييرات التي ستطرأ على سياسة الشركة الاكتتابية في السنة اللاحقة.
    2. ب – أية تغييرات أساسية طرأت على أوضاع الشركة الأم خلال السنة الماضية.
    3. ج – أية تغييرات حدثت بالنسبة لمدير الفرع أو الموظفين الرئيسيين وصلاحياتهم.
    4. د – أية تغييرات بالنسبة لمدقق حسابات الشركة أو الاكتواري أو المستشار القانوني.
    5. هـ - تقديم نسخة من الميزانية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.