تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

لشركة إعادة التأمين الأجنبية المرخصة من الهيئة والمقيدة في السجل كفرع شركة أجنبية فتح فروع أخرى لها داخل الدولة بعد الحصول على موافقة المدير العام.