تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. في حالة صدور الموافقة الأولية من المجلس، يتم تبليغ الشركة بذلك ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
    1. أ – تعيين مدير الفرع والموظفين الرئيسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والصلاحيات الممنوحة لهم.
    2. ب – اتخاذ مقر للشركة في الدولة.
    3. ج –تعيين أو التعاقد مع اكتواري ومستشار قانوني والتعاقد مع مدقق حسابات خارجي.
  2. بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات والبيانات المطلوبة يصدر المدير العام قراره بالموافقة النهائية والترخيص للشركة ويتم قيدها في السجل كفرع لشركة أجنبية.
  3. في حالة رفض المجلس للطلب، يتم إبلاغ الشركة طالبة الترخيص بقرار المجلس حيث يحق لها الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تبلغها بالقرار ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً.