تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

للحصول على الموافقة الأولية من المجلس:

  1. يجب تقديم المستندات والمعلومات الآتية:
    1. أ. نسخة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة في بلدها الأصلي.
    2. ب. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال إعادة التأمين صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة عن جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك أنواع وفروع إعادة التأمين التي تمارسها.
    3. ج. شهادة مصدقة توضح الشكل القانوني للشركة وما إذا كانت شركة مستقلة أم شركة تابعة.
    4. د. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح الفرع.
    5. هـ. نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
    6. و. نسخة من الميزانية والبيانات المالية للشركة الأم للسنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب مدققة من مكتب تدقيق حسابات مُرخّص.
    7. ز. تقرير حول نشاط الشركة الأم في ميدان إعادة التأمين.
    8. ح. بيان يوضح طبيعة علاقة الشركة بالفرع والصلاحيات الممنوحة له.
    9. ط. الموافقة الخطية لجهة الإشراف والرقابة في البلد الأصلي على فتح فرع للشركة في الدولة.
    10. ي. قواعد الامتثال وقواعد مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي ستتبعها الشركة.
    11. ك. قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
    12. ل. تقديم دراسة الجدوى.
    13. م. خطة عمل للسنوات الثلاث الأولى لفرع الشركة وأنواع وفروع إعادة التأمين التي ستكتتب بها وما إذا كان الاكتتاب سيكون محلياً أم إقليمياً أم دولياً.
    14. ن. شهادة من الاكتواري تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
    15. س. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقاً لما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
    16. ف. نُسخ عن نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها الشركة مستقبلاً مع مقدمي الخدمات التأمينية بما في ذلك وسطاء إعادة التأمين.
    17. ص. مقدار المبالغ التي سيتم إدخالها إلى الدولة وإبقائها فيها لمواجهة التزامات الشركة والتكلفة الإدارية للأعمال.
    18. ق. إسم المرشّح لإدارة الفرع والموظفين الرئيسيين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في ميدان التأمين وإعادة التأمين.
    19. ر. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس والتي تكون لازمة لدراسة الطلب.
  2. يُقدم المدير العام الطلب إلى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حيث يقرر المجلس إما قبول الطلب أو رفضه.