تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

C 154/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/5/2018
  1. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة للمراقبة ورفع التقارير، للتحقق من أن حالات التعرض لمخاطر الدول والتحويل تتماشى مع استراتيجية البنك وخطة أعماله، وتتسق مع حدود المخاطر وبيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.