تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نطاق التطبيق

C 154/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/5/2018

ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة ممن لديها لديها علاقات هامة بمجموعات، بما في ذلك أي شركات تابعة او شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، أو على مستوى المجموعة ككل.

يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.