تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 7: التنفيذ

C 154/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/5/2018
  1. تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به للإجراءات الرقابية، التي يراها المصرف المركزي ملائمة.