تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 154/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/5/2018

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك المعرضة لمخاطر الدول والتحويل، السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتخفيفها.

يهدف المصرف المركزي من وضع هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر الدول والتحويل مع الممارسات الدولية الرائدة.

وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.