تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 9: إلغاء الإشعارات السابقة

C 154/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/5/2018
  1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر الدول والتحويل.