تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): أنشطة إدارة الاستثمارات المسندة لطرف خارجي

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

للشركة التعاقد مع جهة أخرى لتنفيذ سياستها الاستثمارية وإدارتها شريطة ما يلي:

1) أن تلبي سياسات وإجراءات وحدود هذه الأنشطة أهداف السياسات والإجراءات الاستثمارية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

2) أن تتوافق هذه السياسات والإجراءات مع التشريعات النافذة ذات العلاقة.

3) أن تبقى الشركة مسؤولة عن ترتيبات إدارة أنشطة الاستثمار مع طرف خارجي مرخص له بذلك.

4) تزويد الهيئة بنسخة من الإتفاقية مع الطرف الخارجي وأي تعديلات تطرأ عليها وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

5) يتم التقيد بما جاء في الملحق (5) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية لإدارة الأنشطة الاستثمارية للشركة من قبل طرف خارجي.