تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة: (10) التقارير المطلوب تقديمها للهيئة حول الاستثمارات

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) تقدم الشركة إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وتحليلا للمحفظة الاستثمارية الفعلية معتمدة من مدقق الحسابات الخارجي وموزعة حسبما هو وارد في المادة (3) من هذا الفصل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه التقارير خلال (45) يوما من نهاية فترة ربع السنة.

2) على الشركة تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن تحليلا لمخاطر المحفظة الاستثمارية واستراتيجيتها وإدارتها معتمدا من الإكتواري ومدقق الحسابات الخارجي وبتأكيد من رئيس مجلس الإدارة، وذلك ضمن الفترة التي يتم فيها تقديم البيانات المالية السنوية المدققة، وعلى أن يشمل التقرير ما يلي :

  1. أ) ملخص حول الإستراتجية الاستثمارية للشركة كما هو وارد في الملحق (2) من هذه التعليمات.
  2. ب) تحليل المحفظة الاستثمارية الفعلية للشركة موزعة وفقا لحدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.
  3. ج) تحليل لمخاطر إدارة السيولة ومخاطر الإئتمان ومخاطر السوق بما فيها سيناريوهات فحص الجهد وذلك حسبما هو وارد في الملحق (3) من هذه التعليمات.