تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): المخاطر المتعلقة بالاستثمار

IA-BOD-RES 25/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

1) لغايات تطبيق هذه المادة فإن مصطلح "مخاطر الاستثمار" يشير إلى احتمالية حدوث تغيير في قيمة موجودات الشركة المدرجة في بيان المركز المالي أو التزامات معينة خارج بيان المركز المالي وتتأتى مخاطر الاستثمار من عدد من المصادر بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر الإئتمان ومخاطر تركز الاستثمار ومخاطر السيولة، وتشمل مخاطر الاستثمار المخاطر المرتبطة باستخدام المشتقات المالية.

2) يصادق مجلس إدارة الشركة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمخاطر الوارد تفصيلها في الملحق (3) من هذه التعليمات ويتم تنفيذ تلك السياسات والإجراءات من قبل ادارة الشركة التي تلتزم باتخاذ خطوات كافية لإيضاح السياسة الاستثمارية وتدريب الموظفين المعنيين حتى يتم تطبيق هذه السياسات والإجراءات بشكل فعال.

3) يتم التقيد بما جاء في الملحق (3) من هذه التعليمات حول الأحكام التفصيلية للمخاطر المرتبطة بالاستثمار.