تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المبدأ 3 – توزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها داخل الشركة

3-ينبغي على مجلس إدارة الشركة المالية توزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها في الشركة.
 
1-3ينبغي تكليف لجان مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا الملائمين بمسؤوليات تحديد وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بوضوح، وذلك لضمان مراعاة المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ بشكل مناسب كجزء من استراتيجية عمل الشركة المالية وإطارها لإدارة المخاطر.
 
2-3وكما هو موضح في المبدأ 1، يظل مجلس إدارة الشركة المالية مسؤولاً نهائيًا عن الإشراف على إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، ومع ذلك، ينبغي أن تكون عملية توزيع المسؤوليات والتكليف بها تماشيًا مع هذا المبدأ، ينبغي أن تكون موثقة بشكل رسمي.
 
3-3وينبغي تحديد هذه الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لضمان الوضوح بشأن الوظائف والمساءلة وهيكل الحوكمة وعمليات التصعيد وإجراءات الإبلاغ عبر الشركة المالية فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
 
4-3وإذا تم إنشاء وظائف أو إدارات خاصة بالمناخ، ينبغي تحديد وتوثيق مسؤولياتهم وعلاقاتهم مع هياكل الحوكمة القائمة بوضوح.
 
5-3وينبغي مراجعة الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتحديد وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بانتظام للتأكد من استمرار ارتباطها بطبيعة نموذج أعمال وأنشطة الشركة المالية وتعقيدها، وتطورات منهجيات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.