المبدأ 6 – تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في عمليات كفاية رأس المال والسيولة
6-
ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة أن تقوم بتضمين المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ في عملياتها الداخلية لتقييم كفاية رأس المال والسيولة.
1-6
ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة تطوير عمليات لتقييم تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي قد تنشأ في آفاق التخطيط، على السيولة ورأس المال والملاءة.
2-6
كجزء من عمليات تقييم كفاية رأس المال والسيولة الداخلية، ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة أن تنظر في المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتي قد تؤثر على مراكز رأس المال والسيولة لديها خلال الآفاق الزمنية ذات الصلة (على سبيل المثال، من خلال تأثيرها على فئات المخاطر التقليدية).
3-6
بالنسبة للشركات المالية المطالبة بإكمال عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، أو عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية، أو التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة، أو عمليات مماثلة، فإنه ينبغي تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في هذه الأطر وذلك لدراسة وتسجيل التأثيرات الجوهرية لهذه المخاطر على كفاية رأس المال والسيولة.
كتاب روابط اجتياز لـ Principle 6 – Incorporation of climate-related financial risks into capital and liquidity adequacy processes