تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــــادة (5): وجــوب رفـــع التقارير للمصرف المركزي

1-5

يجب على مدققي الحسابات الخارجيين أن يخطروا المصرف المركزي، على الفور، بأي مخالفات لقوانين المصرف المركزي أو أنظمته أو تعليماته، أو أي أمور ذات أهمية تنشأ عن تدقيقهم للشركة. ولا يعتبر مدققو الحسابات الخارجيون الذين يقومون برفع مثل هذه التقارير بِنية حسنة، مخلين بأي من التزاماتهم.

2-5

يجب على الشركات أن تقوم على الفور بإخطار المصرف المركزي في حال استقالة مدقق حساباتها الخارجي، وأسباب تلك الاستقالة، والحصول على رسالة عدم ممانعة من المصرف المركزي في حال عزلهم أو تغييرهم. ولا يمكن للاختلاف في وجهات النظر بين الشركة ومدقق الحسابات الخارجي أن يشكل سببًا للعزل.

3-5

يجب على مدقق الحسابات الخارجي إبلاغ المصرف المركزي عن أي تحفظات جوهرية خاصة بإتمام الحسابات وإصدار رأي تدقيق نظيف، وذلك قبل الانتهاء من عملية التدقيق.

4-5

لا يجوز لمدقق الحسابات الخارجي الإنتهاء من إصدار رأي تدقيق متحفظ للبيانات المالية، دون الحصول أولًا على عدم ممانعة المصرف المركزي.