تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمـــة

يســـعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكُفء والفعّال لقطاع التأمين. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات ملائمة، وإعداد البيانات المـالية وفقــا للمعايير الدولية لرفـــع التقارير المالية(IFRS) وتعليمات المصرف المركزي، ونشـر البيانات المالية الســـــنوية متضمـــنة رأي مدقق حســــابات خارجي ُمعتمــــد من قبل المصرف المركزي.

ومن خلال تطبيق هذا النظام، يهــــدف المصرف المركزي إلى التحقــق من أن منهجية الشــركات في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي تتمـــاشى مع الممارسات الدولـــية الرائدة في هذا المجال.

وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب قوانين المصرف المركزي.

وحيثما يتضمن هـــذا النظام متطلبات بتقديــم معلومــــات، أو اتخـاذ إجـــراءات، أو التعامـــل مع بنـــود بعينها مشار إليها كحــــد أدنى، يجــوز للمصرف المركــزي أن يفرض متطلبات تكـــون إضافة لقائمـــة المتطلبات الواردة في المــادة ذات الصلة.

يُعتبر هـذا النظــام مكملا لما ورد في المرسوم بقــــانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شـــأن تنظيم أعمال التأمــــين، وقــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (19) لســـنة 2020 في شأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به، وقـــرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لســـنة 2014 بشـــأن التعليمـــات المالية لشـــركات التأمين، وقــــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (26) لســـنة 2014 بشــــأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، وقــرار مجلس إدارة المصرف المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 بشـــأن التأمين التكافلي. ويجوز فرض متطلبــات إضافــية عملاً بقرارات يصدرهــا المصــرف المركــزي في هذا الشأن.