تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــــادة (1): تعريفـــــــات

لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها:

1-1

شــركة شـــقيقة: أي كيان يكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مسيطرًا أو يخضع لسيطرة كاملة أو مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة، كما هو مستخدم في هذا النظام، امتلاك حقوق التصويت في كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو سلطة توجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.

2-1

المجلس: مجلس إدارة الشركة.

3-1

المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

4-1

قوانين المصرف المركزي: المرســوم بقانون اتحـــادي رقم (14) لسنة 2018 في شــــأن المصرف المركـــزي وتنظيم المنشآت والأنشـطة المالية، وتعديالته والمرسوم بقــانون اتحادي رقم (48) لســنة 2023 في شــأن تنظيم أعمـــال التأمـــين.

5-1

الشركة: شركة التأمين وإعــادة التأمين المؤسسة في الدولة، وفـــرع شــــركة التأمين ألاجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمـــــال التأمين وإعـــــادة التأمين، بما في ذلك شــــركات التأمين التكافلي.

6-1

تضــارب المصـــالح: حالة تضـارب فعــلي أو ُمتصّور بين واجـــبات شخص مـــا ومصالحه الخاصة، والتي يمكـــن أن تؤثر على نحــو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجـــباته ومســـؤولياته.

7-1

وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت في شكل شخص، أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تكون مسؤولة في الشركة عن تقديم تقييم موضوعي، وتقارير و/أو تأكيدات؛ ويشمل ذلك وظائف إدارة المخاطر والأمتثال والأعمال الأكتوارية والتدقيق الداخلي، بالأضافة إلى وظائف الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي حيثما ينطبق ذلك.

8-1

الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين، وهيكل يتم من خــــــلاله تحديد أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.

9-1

مدقــق الحسابات الخارجـــي: مؤسسة التدقيق وأفراد فريق التدقيق الذين يقومون بإجراء عملية التدقيق. وحيثما يكون ذلك ذا صلة، تتم الإشارة بصورة محددة إلى مؤسسة التدقيق فقط في فقرات معينة.

10-1

التعليمات المالية: قـــرار مجلس إدارة هيــئة التأمين رقــم (25) لسنة 2014 بشـــأن التعليمات المالية لشــركات التأمــين وقـــرار مجلس إدارة هــيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشــأن التعليمات المالية لشــركات التأمين التكــافلي وقرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (19) لســـنة 2020 في شأن الدليل الإرشـــادي للمعلومات والبيانات والتقــــارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به.

11-1

المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كياناً ("الكيان الأول") و:

 

 

أ.

أي شركة أم للكيان الأول؛

 

 

ب.

أي شركة تابعة للكيان الأول أو تابعة لأي شركة أم للكيان الأول؛

 

 

ج.

أي شركة شقيقة.

12-1

الضوابط الداخلية: مجمــوعة العمــليات والسياسات والأنشــطة التي تحكم الهيكل التنظيمي والتشغيلي للشـــركة، بما في ذلك رفــع التقارير ووظائف الضبط.

13-1

المعاملات داخل المجموعة: أي معاملة تعتمد من خلالها الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على كيان آخر داخل نفس المجموعة.

14-1

الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة أمور سيكون لها تأثير جوهري على أنشطة الشركة أو وضعها المالي. وتشمل الأمثلة لذلك الأخفاق في الأمتثال لمعايير الترخيص، أو مخالفة قوانين المصرف المركزي أو التعليمات المالية، أو وجود أوجه قصور كبيرة أو ضعف في ضوابط عمليات الشركة أو في عملية رفع التقارير المالية، أو أي أمور أخرى يرجح أن تكون لها أهمية جوهرية بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.

15-1

الأنظــمة: أي قـرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشـعار يصدره المصرف المركزي.

16-1

إدارة المخاطر: العملية التي تتم من خلالها إدارة المخاطر، والتي تسمح بتحديد جميع مخاطر الشركة وتقييمها ومراقبتها والتخفيف من حدتها (حسب الحاجة) ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المناسبة وعلى أساس شامل.

17-1

الإدارة العليا: الأفراد أو الجهة المسؤولة عن الاستراتيجيات إدارة الشركة بشكل يومي وفقاً للسياسات والأجراءات التي يضعها المجلس، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ورؤساء وظائف الأمتثال والتدقيق الداخلي.

18-1

شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:

  

أ.

يمــلك أغلبية حقـوق التصويت في الكيان الأول؛

  

ب.

مساهمًا في الكيان الأول وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو

  

ج.

مساهمًا في الكيان الأول ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع المساهمين الأخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛ أو

  

د.

أو إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.

19-1

التأمين التكافلي: تنظـيم تعاقدي جماعي يهـدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معينة، بحيث يدفع كل مشارك مبلغ اشتراك معين لتكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفـــع التعويضات المستحقة لمـــن يتحقق الخطر بالنسبة إليه من الأعضاء. وتتولى شركة التأمين التــــكافلي إدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمّعة فيه مقابل مكافأة معينه.