كتاب روابط اجتياز لـ المـــــادة (2): رفع التقارير المالية
المـــــادة (2): رفع التقارير المالية
1-2 | يتحمل المجلس والإدارة العليا مسؤولية التحقق من أن البيانات المالية: | ||||
|
| أ. | قد تم إعدادها وفقاً للسياسات والممارسات المحاسبية المقبولة دوليًا على نطاق واسع؛ | ||
|
| ب. | مدعومة بنظام لحفظ السجلات؛ | ||
|
| ج. | ويتم نشرها سنويا للجمهور، مصحوبة برأي مدقق حسابات خارجي مستقــل. | ||
2-2 | يجب على لجنة التدقيق التابعة للمجلس أن تُشرف على عملية رفع التقارير المالية، ووضع أو تعديل السياسات والممارسات المحاسبية الهامــة. | ||||
3-2 | بالإضافة إلى متطلبات رفع التقارير بموجب التعليمات المالية، يجب على الشركة تزويد المصرف المركزي بتقارير نوعية وكمية بطريقة يسهل الوصول إليها، تتضمّن المعلومات التالية، كحد أدنى: | ||||
|
| أ. | وصفًا لطبيعة نشاطات الشركة، بحيث يوضح ما يلي: | ||
|
|
|
| i. | خطوط الأعمال، وأنواع المنتجات المقدمة، وفئات المؤمن لهم، ومواقع ممارسة الأعمال؛ |
|
|
|
| ii. | السياسات المتعلقة بالمبيعات والتسويق والعمولات المدفوعة لقنوات التوزيع؛ |
|
|
|
| iii. | التوجُّهات والعوامل الرئيسة التي تساهم في تطوير الشركة وأداءها ووضعها خلال الفترة الزمنية لتخطيط أعمالها؛ |
|
|
|
| iv. | وأي تغييرات جوهرية طرأت على نشاطات الشركة. |
ب. | وصفًا لتعّهدات الشركة لضمان المعاملة العــادلة للمؤمن لهم، والذي يجب أن يُبيّن ما يلي: | ||||
|
| i. | ثقافة الشركة فيما يتعلق بمعاملة المؤمن لهم، بما في ذلك مدى اثبات وجود ثقافة للمعاملة العادلة للمؤمن لهم من خلال قيادة الشركة، وحوكمتها، وإدارة الأداء فيها وسياسات وممارسات التوظيف لديها، وسياسات معالجة الشكاوى، وممارسات المكافآت فيها؛ | ||
|
| ii. | كيفية تصميم المنتجات وتوزيعها بما يضمن تلبيتها لمتطلبات واحتياجات العملاء؛ | ||
|
| iii. | كفاية المعلومات والمشورة المقدمة للعملاء وملاءمتها وتوقيتها؛ | ||
|
| iv. | معالجة المطالبات ومواقيتها، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الإقرار باستلام المطالبات، وإخطار المؤمن لهم بقبول أو رفض المطالبات، أو طلب وثائق إضافية للمضي قدمًا؛ | ||
|
| v. | إعادة الأقساط؛ | ||
|
| vi. | معالجة وتواتر وطبيعة شكاوى العملاء، والنزاعات، والدعاوى القضائية؛ | ||
|
| vii. | وسائل التواصل المستخدمة لمعالجة شكاوى العملاء، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرسائل النصية القصيرة، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي، والتواتر الذي يتم به تحديث هذه الوسائل؛ | ||
|
| viii. | تقارير تجربة المؤمن لهم التي تستخدمها الشركة، أو من خلال مصادر أخرى مثل لجان حل منازعات التأمين / المحاكم / آلية تسوية المنازعات / التحكيم / الوساطة، حسب مقتضى الحال؛ | ||
|
| ix. | و أي تغييرات جوهرية حدثت في الشركة تجاه المعاملة العادلة للمؤمن لهم. | ||
ج. | وصفًا لإطار حوكمة الشركة ونظام إدارة المخاطر وسياسات تضارب المصالح - بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاقات الشركة مع المؤمن لهم - وأي تغييرات جوهرية في هذا الشأن. | ||||
د. | على مستوى المجموعة - حيثما ينطبق ذلك - وصفًا لعلاقات الشركة داخل المجموعة، بما في ذلك هياكل المجموعة والمعاملات داخل المجموعة والروابط داخل المجموعة بالإضافة إلى وصفٍ لأي تغييرات جوهرية في هذا الشأن؛ | ||||
4-2 | سيحدد المصرف المركزي مواعيد وتواتر تقديم التقارير وفقا للمادة (2-3). وللمصرف المركزي أن يطلب تقارير إضافية حسبما يراه ضروريًا. | ||||
5-2 | يجب على الشركات تصحيح التقارير غير الدقيقة، في أقرب وقت ممكن، وحال اكتشافها. | ||||
6-2 | يجب على الشركات الإبلاغ، في أقرب وقت ممكن، عن أي تغييرات أو أحداث جوهرية قد تؤثر على حالتها أو على عملائها. | ||||
7-2 | يجب على الشركات الامتناع عن أي إجراء قد يُظهر أو يكشف عن نواياها، فيما يتعلق بتوزيع أرباح أو أرباح محتجزة أو احتياطيات أو أي عنصر آخر من عناصر رأس المال الرقابي، أو بتحويلها إلى الخارج، ما لم تكن قد حصلت أولاً على عدم ممانعة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي. | ||||
8-2 | لا يجوز للشركات إجراء أي توزيع لأرباح أو أرباح محتجزة أو احتياطيات أو أي عنصر آخر من عناصر رأس المال الرقابي، أو تحويلها إلى الخارج، ما لم تحصل على عدم ممانعة خطيّة مسبقة من المصرف المركزي. | ||||
9-2 | يتحمل المجلس مسؤولية التحقق من أن إطار حوكمة المخاطر الخاص بالشركة أوالمجموعة، حسب مقتضى الحال، يضمن وجود إشراف مناسب على عملية إعداد التقارير المالية والتدقيق الخارجي. ويجب أن ينص الإطار، كحد أدنى، على ما يلي: | ||||
|
| أ. | توثيق دور ومسؤولية لجنة التدقيق التابـــعة للمجلس فيما يتعلق برفع التقارير المالية، من خلال تفويض مناسب أو شروط تكليف مرجعية ملائمة؛ | ||
|
| ب. | وسياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية وتأكيد مستقل من قِبَل وظائف التدقيق الداخلي و/أو الخارجي للشــركة، حول إعـــداد البيانات المالية ورفــع التقــارير الاحترازية للمصرف المركزي. | ||
10-2 | يجب على الشركات إعداد بياناتها المالية وفقًـا للمعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS) وتعليمات المصرف المركزي. وقد تتضمن هذه التعليمات، ولكن ليس على سبيل الحصر، تقديم ونشر البيانات المالية، أو تصنيف البنود المالية وتكوين المخصصات لها، أو ارشادات حول تطبيق معايير محددة من المعايير الدولية لرفع التقارير المالية على قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. | ||||
11-2 | يجب على الشركات أن تستخدم ممارسات تقييم تتسق مع المعايير الدولية لرفع التقارير المالية والتعليمات المالية، وأن تخُضِّع إطار وهيكل وعمليات تقدير القيمة العادلة للتحقق والمصادقة المستقلة. ويجب على المجلس أن يتحقق من توفر هياكل حوكمة وعمليات ضبط كافية لجميع الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لأغراض إدارة المخاطر ورفع التقارير المالية، والتي يجب أن تشمل ما يلي: | ||||
|
| أ. | مراجعة واعتماد سياسات مكتوبة تتعلق بالتقييمات العادلة؛ | ||
|
| ب. | مراجعة مستمرة لأداء نموذج التقييمات المهمة بالنسبّة للقضايا التي يتم تصعيدها لحلِّها، ولجميع التغييرات المهمة في سياسات التقييم؛ | ||
|
| ج. | ضمان تخصيص موارد كافية لعملية التقييم؛ | ||
|
| د. | بيان قــدرة الشركة على تحمل التعرضات ذات التقييمات غير المؤكــدة، ومراقبة الامتثال بالإعدادات العامة لسياسات المجلس على مستوى الشركة الكلي؛ | ||
|
| هـ. | ضمان استقلالية عملية التقييم ما بين الوحدات التي تأخذ المخاطر ووحدات الضبط، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، التوقيعات الثنائية، وتطبيق مبدأ "العيون الأربع" والفصل بين المهام؛ | ||
|
| و. | التحقق من كفاية تغطية التدقيق الداخلي والخارجي لعمليات تحديد القيمة العادلة والعمليات والضوابط ذات الصلة؛ | ||
|
| ز. | التحقق من التطبيق المتسق للعمليات المحاسبية والإفصاحات؛ | ||
|
| ح. | التحقق من تحديد الفروق الجوهرية ما بين القياسات المحاسبية وقياسات إدارة المخاطر، إن وجدت، والتأكد من توثيقها ومراقبتها بشكل جيد؛ | ||
|
| ط. | والتأكد من معالجة تحفظات مدقق الحسابات الخارجي، وإجراء جميع التعديلات اللازمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل إصدار البيانات المالية السنوية ورأي مدقق الحسابات الخارجي، ويشمل ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، التحفظات المتعلقة بتقييم العقارات وأي أصول أخرى وفقًا لما يحدده المصرف المركزي. |