كتاب روابط اجتياز لـ المـــــادة (6): التأمين التكافلي ‹ المــــادة (5): وجــوب رفـــع التقارير للمصرف المركزي اعلى المــــــادة (7): الإنفـــاذ والجــــــزاءات › المـــــادة (6): التأمين التكافلي يجوز للشركة التي تقدم منتجات التأمين التكافلي أن تعيّن مدقق شرعي خارجي لأمور الالتزام بالشريعة. كتاب روابط اجتياز لـ المـــــادة (6): التأمين التكافلي ‹ المــــادة (5): وجــوب رفـــع التقارير للمصرف المركزي اعلى المــــــادة (7): الإنفـــاذ والجــــــزاءات › 5618