تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــــادة (14): وجوب رفع التقارير إلى المصرف المركزي

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022
1.على رؤساء وظائف إدارة المخاطر والامتثال والوظيفة الإكتوارية و/أو التدقيق الداخلي القيــام بإخطار المصرف المركزي فوراً بأيّة مخالفات لقوانين المصرف المركزي والأنظمة و/أو التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، وعن أي من الأمور ذات الأهمية. ولا يعتبر رؤساء وظائف إدارة المخاطـــر والامتثال والوظيفة الإكتوارية والتدقيق الداخلي الذين يقومون برفع هذه التقارير بحسن نية بأنهم قد أخلّوا بأي من التزاماتهم.
 
2.يجب على الشركات إخطار المصرف المركزي فوراً في حال استقالة رئيس وظيفة إدارة المخاطر أو الامتثال أو التدقيق الداخلي، وإبداء أسباب الاستقالة.
 
3.تلتزم الشركات أيضاً بإخطار المصرف المركزي فوراً إذا تناهى إلى علمها وقوع انحراف جوهري عن سياسات إدارة المخاطر و/أو الامتثال والأعمال الإكتوارية ومواثيق الضبط الداخلي المعتمدة من المجلس.