تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــــادة (5): وظــــــائف الضـــــــبط

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022
1.يجـب أن تتوفر لدى الشـــركة وظائف ضبط فعّالة تتمتع بالاســــتقلالية والسلطة والموارد اللازمـــة، وتغطي إدارة المخاطـــر، والتدقـــــيق الداخلي، والامــــتثال، والأعمــــــال الاكتـــوارية. ويتعين أن يتــــم تقييـــم فعـّــالية وظـــائف الضبط بشـــكل دوري مـــن قبل المجلس.
 
2.لا يُعفــي وجــــود وظائف الضبـــط المجلس والإدارة العليا من مســـــؤولياتهم.
 
3.يجب أن تكون وظائف الضبط مزودة بالموارد اللازمة، بما في ذلك كوادر مؤهلة يتم تدريبهم بشكل منتظم في ما يخص واجباتهم.
 
4.يجب أن يكون لدى وظائف الضبط قدر مناسب من السلطة. ويتعيّن على رؤساء وظائف الضبط الامتناع عن المشاركة في مسؤوليات عمليات الشركة التشغيلية، بما في ذلك الاكتتاب والاستثمار وإعادة التأمين والمبيعات والمحاسبة.
 
5.يجب أن يكون لرئيس كل وظيفة ضبط حق الوصول إلى المجلس أو إلى لجنة المخاطرو/أوالتدقيق التابعة له، ويجب أن يقدم تقارير دورية عن الأمور التي يحددها المجلس. يجب أن يكون رئيس كل وظيفة ضبط قادرا على الاجتماع بانتظام - دون وجود الإدارة - مع رئيس أي لجنة من لجان المجلس ذات الصلة.
 
6.

تتضمن التزامات المجلس بشأن وظائف الضبط الأمور التالية:
 

أ. يجب أن يتم اعتمــاد وتوثيق صلاحيات ومسؤوليات وظائف الضــبط من قبل المجلس، كمــا يجب أن تتم مراجعـــة هذه الصلاحيات والمسؤوليات بشكل دوري بناءً على توصية كل وظيفــــة ضــبط.
 
ب. يتعين الحصول على موافقة المجلس أو لجنته التابعة ذات الصلة على تعيين رؤساء وظائف الضبط، وعــزلهم، ومكافأتهم، وتقييم أدائهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
 
ج. يجب على الشركة ألا تنُهي خدمات رؤساء وظائف الضبط قبل الحصول على عدم الممانعة من المصرف المركزي.
 
7.يجــــب أن يتم تحــديد مكافـــآت الموظـــفين العاملين في وظـــائف الضــــبط بشكل مستقل عن نتائـــج أداء الشـــركة.
 
8.يجب أن تتجنّب وظائف الضــــبط حصول تضــارب في المصــالح. وفي حـــال بقــاء أي تضارب في المصالح وعدم القدرة على حله مع الإدارة العليا، فيجب عندئذ رفع الأمر إلى المجلس للتقرير بشــأنه.