تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـــــــادة (11): وظـيفة التدقيق الداخلي

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022
1.يجب أن تكــون لدى الشــركة وظـــيفة تدقيق داخلي فعّالة تقـــوم بتزويد المجلس أو لجـــنة التدقــــيق التابعة له و الإدارة العليا تقييمـا مستقلا وتأكــــيدات بشــــأن كفـــــاءة وفعالية نظام الضــــوابط الداخلــــية وإدارة المخــــاطر والامــــتثال والعناصر الأخرى لإطار حوكمـــة الشركة.
 
2.

كما يجب على وظيفة التدقيق الداخلي أن تستخدم عمليات تدقيق ومراجعات واختبارات عامة ومحددة فيما يتعلق بما يلي: 

أ. المحافظة على أصــول الشركة والمــؤمن لهم، ومنـــع الاحـــتيال وإساءة استخدام الأصول، وتقييم فعاليّة الضــــوابط المعمــــول بها في هذا الخصوص.
 
ب. تقيــيم موثوقية وكفـــاءة معلومات التقارير المحاسبية والمــالية وتقارير المخاطـــر والامتثال ومـــدى فعاليّة الضوابط المعمول بها في هذا الخصوص؛ و
 
ج. أي أمور أخرى يطلبها المجلس.
 
3.يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن الإدارة أو أي وظائف ضبط أخـــرى، وأن ترفع تقاريرها مباشرة إلى المجلس أو لجنة التدقيق التابعة له، ويجب أن تكون قادرة على الاجتماع معهم دون حضور الإدارة العليا، حسبما تكون الحاجة.
 
4.يجــــب أن تكــون وظيفة التدقــــيق الداخلي مستقلة عن الأنشــــطة التي يتم تدقيـــقها، وأن يكون لديها المكانــة والصلاحيات الكافية داخل الشركة، التي تمـــكّن وظيفة التدقــــيق الداخلي من تنفـــيذ مهامها وواجباتها الأساسية المحـــددة في المعايير المرفقة، على نحــو مســـتقل.
 
5.

يجب على المجلس التأكد من أن لدى وظيفة التدقيق الداخلي الصلاحيات اللازمة للقيام بما يلي:
 

أ. التواصل مع كافة الموظفين والحصول على كافة السجلات والمستندات والبيانات الخاصة بالشركة، أو المجموعة، أو الشركات الشقيقية، حسب مقتضى الحال، متى كان ذلك ذي صلة بأداء مهامها.
 
ب. الشروع في مراجعة أي مسألة تقع ضمن مهامها؛ و
 
ج. استلزام رد الإدارة على أي تقرير تدقيق، وطلب تفاصيل بشأن الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.
 
6.يجب أن تغطي وظيفة التدقيق الداخلي ضمن نطاق أعمالها جميع مجالات المخاطر الجوهرية بما في ذلك الاكتتاب والاحتياطيات وإدارة الموجودات والخصوم والاستثمارات والسيولة وإعادة التأمين وتركز المخاطر والمخاطرالتشغيلية وأساليب تقليل المخاطر وســلوكيات الأعمــال والمعاملات ما بين الكيانات المكوّنة للمجموعة، إن وجدت، والتعويضات ورفع التقارير في المواقيت المحددة. يجب أن تتوفر لدى وظيفة التدقيق الداخلي حق الوصول الكامل والتواصل مع أي موظف، وإمكانية الوصول الكامل لأي من سجلات أو ملفات أو بيانات الشركة، والمجموعة والشركات الشقيقية، حسب مقتضى الحال، وقتما يكون ذلك مطلوبا لأداء مهامها.
 
7.

يجب أن تقوم الضوابط الداخلية في الشركة بمعالجة الأمور التالية: 

أ. يجــــب أن تظل كافـــــة الأنشــــطة التي تقوم الشركة بتعهــيدها ضمــــن نطـاق مسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة.
 
ب. يجب على وظيفة التدقيق الداخلي إجراء مراجعة دورية ورفع تقارير إلى المجلس أو لجنة التدقيق التابعة له بشــــأن الامتثال لسياسات وإجــــراءات التعهيد المعتمــدة لدى الشركة وفعاليّتها.
 
8.يتعين رفع كافــة نتائج وتوصيات وظيفة التدقيق الداخلي إلى المجلس و/أو لجنة التدقيق التابعة له، الذي يقـــــوم بدوره بمراجعة الإجــــراءات التي يتوجب اتخاذها بشـــأن كل واحـــدة من نتائج وتوصيات التدقيق الداخلي، والتأكد من أن تلك الإجراءات قــد تم تنفيذهــا.
 
9.يجب أن يتوفر لوظيفة التدقيق الداخلي عدد كاف من الموظفين المتمكنين ممن لديهم جماعيًا الخبرات المناسبة لفهم وتقييم جميع أنشطة الأعمال، ووظائف الدعم ووظائف الضبط في الشركة، و المجموعة، حسب مقتضى الحال.
 
10.يجـــب أن يتحقـــق رئيس قســم التدقيق الداخلي من امتثال الوظيفـــة للمــــعايير الدوليــــة للممارســة المهنية التدقيق الداخلي الصــادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA).
 
11.يجب أن يكــــون لدى الشــركات ميثاق تدقيق داخلي معتمــــــد مـن قبل لجــنة التدقيق التابعة للمجلس ، ويوضّح الغـــــرض من وظيفة التدقيق الداخلي ومكانتها وصلاحياتها في الشــــركة و المجمـــوعة، حسب مقتضى الحال. 
 
12.يجب على الإدارة العليا أن تبلِّغ وظيفة التدقيق الداخلي في الوقت المناسب بأي تغييرات تطرأ على إطار حوكمة المخاطر الخاص بالشركة أو المجموعة، حسب مقتضى الحال.
 
13.يتعيّن على الإدارة العليا التأكد من اتخاذ إجراءات ملائمة، في المواقيت المناسبة، بشـــأن جميع نتائج وتوصيات التدقيق الداخلي.