تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمــــة

C 25/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 30/12/2022

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز فعالية وكفاءة التطوير والعمل في قطاع التأمين. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى شركات التأمين )الشركات) منهجية شاملة لإدارة المخاطر وضوابط داخلية فعّالة، بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، للتحقق من مرونة الشركة والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي ككل.

وتشــكّل إدارة المخـــاطر، بالإضافة إلى التدقـــيق الداخلي والامـــتثال والوظـــائف الإكتوارية، وظـــائف الضبط الرئيسة في أي شـــركة. ولدى وظائف الضبط المذكورة مسؤولية مستقلة عن إدارة أنشـــطة الأعمال الأخرى في الشــركة، تتمــثل في تقديم التقييم الموضوعي ورفع التقارير الخاصة به.

وتعتبر وظائف الضبط (على النحو الوارد في( المادة 1-11) دعُامة رئيسة من دعائم الحوكمة الفعّالة للشركات.

ويهــــدف المصرف المركزي من وضع هذا النظام والمعايير المرفقة به إلى التحقــق من أن منهجية الشــركات في إدارة المخاطــر والضوابط الداخلية تتمـــاشى مع المعايير الدولية الرائدة وأفضل الممارسات في هذا المجال.

ويضع هذا النظام والمعايير المرفقة به إطاراً احترازياً شاملاً لإدارة المخاطر والضوابط الداخلية. أما المعايير والتوقعات الرقابية الخاصة بمخاطر مختارة ومحددة بعينها، فهي واردة، أو سترد مستقبلاً في أنظمة المصرف المركزي الأخرى.

وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

يُعتبر هـذا النظــام والمعايير المرفـــقة به مكملاً لما ورد في القــــانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شـــأن تنظيم أعمال التأمــــين، وتعـــديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (19) لســـنة 2020 في شأن الدليل الإرشـــادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به ، وقرار مجلس إدارة هـــيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعـــة سياسة التســعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (49) لسنة 2019 بشــــأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشـــركات التأمين، وقــــرار مجلس إدارة هيئة التأمـــين رقم (26) لســـنة 2014 بشــــأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، وقــــرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (740) بتاريخ 30 نوفمبر 2022 نظام بشأن التأمين التكافلي. ويجوز فرض متطلبات إضافية بموجــب قـــرارات يصدرها المصرف المركزي في هذا الشـــأن.