تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ثالثاً: فئات المتقدمين

IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019
  1. أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية يغطيها ترخيصهم الحالي.
     
  2. أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية لا يغطيها ترخيصهم الحالي.
     
  3. شركات التقنية المالية المسجلة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية في الدولة، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية ضمن الشروط التالية:
     

    أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

    ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

    ج. تقديم موافقة المنطقة الحرة أو المنطقة الحرة المالية في الدولة على التقدم بطلب الانضمام الى البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لدى الهيئة.

  4. شركات التقنية المالية الوطنية وفروع الشركات الأجنبية المسجلة داخل الدولة، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية، ضمن الشرطين التاليين:
     

    أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

    ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

  5. شركات التقنية المالية الشركة الأجنبية المسجلة في بلدها الأم، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية، ضمن الشرطين التاليين:


    أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

    ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

    ج. موافقة الجهة الرقابية في البلد الأم على التقدم بطلب الانضمام الى البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لدى الهيئة.