تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

حادي عشر: أحكام عامة

IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019

1- للهيئة طلب تقرير مراجعة مفصل خلال المدة اتي تحددها الهيئة معد من قبل خبير استشاري مستقل توافق عليه الهيئة، يتناول ما يلي:
أ- شرح مفصل لنموذج العمل الابتكاري المقترح.
ب- عدد ونوع العملاء المتطوعين الذين شاركوا في الاختبارات.
ج- عدد وحجم المعاملات المنجزة.
د- سجل مفصّل للحوادث التشغيلية أو الفنية، بما في ذلك أي مشكلات أو خروقات للأمن السيبراني (إن وجدت) والخطوات المتخذة للتصدي لها.
هـ- تفاصيل أي شكاوى للعملاء.
و- النتائج الرئيسية ونتائج الاختبار.
ز- تقييم ما إذا كانت مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة قد تحققت أم لم تتحقق.
ح- تحديد المخاطر الرئيسية والخطوات الرئيسية المتخذة لمعالجة هذه المخاطر وتخفيفها.
ط- ملاحظات العملاء المتطوعين، بما في ذلك الشكاوى (إن وجدت).
ي- تفاصيل عن أي عمليات تدقيق أجريت.
ك- النتائج والملاحظات المتعلقة بنجاح الاختبار.

2- للهيئة الحق في نشر أسماء المتقدمين وحالات الطلبات المستلمة والموافقة عليها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وفي تقاريرها وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.